آلية قبول عضو جمعية عمومية

أولاً/ آلية التقديم للعضوية :
1.      أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية.
2.      عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت .
3.      أن يدفع رسوم الاشتراك السنوية حسب نوع العضوية المنتمي اليها.
4.      إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته .
5.      الإلتزام بقرارات الجمعية العمومية .
6.      التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها .
7.      إصدار بطاقة العضوية.


ثانياً/ آلية إلغاء العضوية :
1.     تعبئة العضو لإستمارة إعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت .
2.      عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية.
3.      حذف بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة.
4.      إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته.


ثالثاً/ شروط التقديم لعضوية مجلس الإدارة  :
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:
1.      أن يكون سعودي الجنسية.
2.      أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
3.      أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
4.      أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5.      أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.


رابعاً/ أنواع العضوية:

1.      عضو عامل:
هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (500) ريال كحد أدنى.

2.      عضو منتسب:
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها، عدا شرط السن، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (200) ريال كحد أدنى.

3.      عضو الشرف :
هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق اهدافها ، وله الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

4.      العضو الفخري:
هو العضو الذي تمنح الجمعية العمومية له العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاتها ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد .


لمعرفة المزيد عن آلية قبول عضو الجمعية العمومية انقر هنا              
                                
آلية قبول عضو جمعية عمومية
تبرع سريع